الشيخ الأنصاري
309
كتاب الطهارة
المسألة * ( الثانية ) * * ( الموالاة ) * في الجملة * ( واجبة ) * إجماعا مستفيضا ، بل محقّقا * ( وهي ) * في اللغة والعرف : بمعنى متابعة الأفعال وتعاقبها ، وجعل بعضها تابعا لبعض غير منقطع عنه . واختلف في المراد ب « عدم الانقطاع » ، فقيل : تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفيّة ، بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه وبين السابق . وقيل : إنّه يلاحظ التواصل وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر وهو البلل ، فيكفي * ( أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه . ) * واتّفق الكلّ ظاهرا على أنّ المتابعة عند التفريق الاضطراري ، هي بهذا المعنى الثاني ، إلَّا أنّ الظاهر من المبسوط « 1 » والمعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » - في مسألة زوال العذر المسوّغ للمسح على الخفّ - : أنّه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف ، لفوات الموالاة ، ومن المعلوم أنّ المفروض بقاء بلل
--> « 1 » المبسوط 1 : 22 . « 2 » المعتبر 1 : 154 . « 3 » المنتهى 2 : 84 .